مرسوم تنفيذي رقم 13-213

مرسوم تنفيذي رقم 13-213 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الدائري الرابع بين برج بوعريريج وخميس مليانة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.