مرسوم تنفيذي رقم 13-213
· ج.ر عدد 31 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-213 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الدائري الرابع بين برج بوعريريج وخميس مليانة
المادة 2
يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء للطريق الدائري الرابع المذكور في المادة الأولى أعلاه، ولا سيما : 16 يونيو سنة 2013 م
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- فضاءات الراحة والخدمات،
- مراكز الصيانة،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات وفروعه،
- ملحقات أخرى للطريق.