مرسوم تنفيذي رقم 13-212
مرسوم تنفيذي رقم 13-212 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، ي عدل ويتمم بعض أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاص ة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدول ة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشل ة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيل ت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 13-212
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 95-330
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.