مرسوم تنفيذي رقم 13-211
مرسوم تنفيذي رقم 13-211 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامت يازات الخ اصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدول ة والجم اع ات المح لي ة والمؤسس ات والهيئ ات العمومية العامل ين في ولايات : بشار- والبيض- وورقل ة - وغرداي ة - والنعامة - والأغ واط- والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 13-211
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 95-300
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.