مرسوم تنفيذي رقم 13-207
· ج.ر عدد 30 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-207 مؤرخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار
المادة 9
يجب أن يكون طلب مزايا الاستغلال الذي يقدمه المستثمر لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مرفقا بشهادة تغير عدد المستخدمين التي تبرز عدد المستخدمين، تسلمها وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يتبعها المستثمر إقليميا.
يرفق نموذج هذه الشهادة بهذا المرسوم.