مرسوم تنفيذي رقم 13-207
· ج.ر عدد 30 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-207 مؤرخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار
المادة 8
زيادة على إعداد المصالح الجبائية المختصة إقليميا لمحضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال الذي يبين عدد مناصب الشغل المنشأة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، فإنه يتم التحقق أيضا من إنشاء أكثر من مائة (100) منصب شغل من طرف مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد فحص الوضع القانوني للمستخدم فيما يخص الاشتراكات وكذا عدد العمال المنخرطين بعنوان مرحلة استغلال المشروع.