المادة 3
يقصد بانطلاق النشاط دخول الاستثمار في مرحلة الاستغلال الذي يتجسد بإنتاج سلع معدة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة بعد الاقتناء الجزئي أو الكلي للسلع أو الخدمات الضرورية لممارسة النشاط المصرح به، غير المستثناة من المزايا بمفهوم المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الم ادّة 4 : يجب أن تكون مناصب الشغل التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المزايا المنصوص عليها ف ي المادة 2 (الفقرة 3) أعلاه، مباشرة ودائمة ومستوفية للشروط الآتية :
- يجب أن يكون العمال منخرطين في الضمان الاجتماعي،
- أن تتكون من اليد العاملة الوطنية،
- يجب أن يتم توظيف المستخدمين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل أو البلديات أو هيئات التنصيب الخاصة المعتمدة طبقا لأحكام القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
الم ادّة 5 : يتم حساب عدد مناصب الشغل المنشأة بالنسبة لكل نوع من أنواع الاستثمار المذكور في المادة 6 أدناه عند انطلاق النشاط طبقا لأحك ام الق رار الوزاري المشت رك الم ؤرخ في 25 يونيو سن ة 2008 والمتعلق بمعاين ة الدخول في الاستغلال للاستثمارات المصرح بها بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار.
الم ادّة 6 : يختلف عدد مناصب الشغل التي تؤخذ بعين الاعتبار بعنوان استيفاء شرط إنشاء مناصب الشغل بحسب نوع الاستثمار المذكور في المادة 2 (النقطة 1) من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
فيما يخص استثمارات الإنشاء، تحسب كل مناصب الشغل التي ينشئها المشروع.
أما فيما يخص استثمارات التوسيع أو إعادة الهيكلة أو إعادة التأهيل، فإن عدد مناصب الشغل الواجب حسابها هي تلك المناصب الجديدة المنشأة بعنوان نوع من أنواع هذه الاستثمارات كما هو مذكور في التصريح بالاستثمار الذي يودعه المستثمر لدى مصالح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
لا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الحساب عدد مناصب الشغل الموجودة قبل الاستثمار المعني.
الم ادّ ة 7 : يشترط للاستفادة من المزايا المذكورة في المادة 2 ( الفقرة 3) أعلاه، أن يقوم المستثمر بالتصريح وتسديد اشتراكاته لدى هيئة الضمان الاجتماعي التابع لها إقليميا طبقا لأحكام القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.