المادة 2
(نقطة 1) من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمتحصلة على مقرر منح مزايا الإنجاز من الإعفاءات المقررة في المادة 9-2 من نفس الأمر، بعنوان مرحلة الاستغلال لمدة ثلاث (3) سنوات بالن سبة للمشاريع المنشئة إلى غاية مائة (100) منصب شغل.
يمنح هذا الإعفاء بعد معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
ترفع هذه المدة إلى خمس (5) سنوات بالنسبة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل عند انطلاق النشاط.
لا يطبق هذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب الشغل على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص للجنوب والهضاب العليا.