المادة 12
يؤدي عدم احترام إلزامية الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل، وفقا للشروط المنصوص عليه ا في الم ادة 10 (الفقرة الأولى) أعلاه، لمدة تزيد عن ثلاثة
(3) أشهر متراكمة والمذكورة أعلاه، إلى :
- إلغ اء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثم ار لمق رر منح مزايا الاستغلال الممنوح بعنوان إنشاء أكثر من مائة (100) منصب شغل، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به،
- إعداد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لمقرر تصحيحي لمنح مزايا الاستغلال لمدة ثلاث (3) سنوات.
في حالة استهلاك المزايا لمدة تفوق المدة الممنوحة، يلزم المستثمر بتسديد كل المزايا المستهلكة بغير وجه حق، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الم ادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة … شهادة تغير عدد المستخدمين … أنا الممضي أسفله … الصفة… أشهدأن عدد موظفي المستخدم… المقيد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم … : بتاريخ … :
رقم السجل التجاري … :
رقم التعريف الجبائي
رقم مقرر منح مزايا الإنجاز
المتضمن الاستثمار من نوع… في نشاط (أنشطة) … موضوع التصريح بالاستثمار ومقرر منح المزايا المصرح بها كلها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، قد تغير كما هو مبين في الجدول أدناه :
أشهر السنة … مناصب الشغل الجديدة (1) مناصب الشغل الموجودة (2) المجموع الملاحظات يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر أي إنشاء … منصب شغل جديد (1) بعنوان الاستثمار المصرح به.
حرر ب … في… (ختم وتوقيع المصلحة)
(1) تتكون مناصب الشغل الجديدة من مناصب العمل التي نتجت عن الاستثمار موضوع التصريح بالاستثمار.
(2) تتكون مناصب الشغل الموجودة من كل مناصب العمل الموجودة قبل تاريخ التصريح بالاستثمار. وتخص فقط استثمارات التوسيع وإعادة الهيكلة وإعادة التأهيل. يبيّن عدد المستخدمين الموجودين إلى غاية آخر يوم من الشهر المعني.
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل