مرسوم تنفيذي رقم 13-207
· ج.ر عدد 30 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-207 مؤرخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار
المادة 10
(الفقرة الأولى ) أعلاه، خلال مدة ثلاثة (3) أشهر متراكمة عند تاريخ قفل السنة المالية المعنية، إلى رد مزايا الاستغلال الممنوحة بعنوان السنة المالية نفسها.