المادة 10
يتعين على المستثمر، للاستفادة من الإعفاءات لمدة خمس (5) سنوات، الاحتفاظ بعدد 9 يونيو سنة 2013 م مناصب الشغل المطلوب المذكورة في المادة 2 (الفقرة 3) أعلاه، على الأقل طوال مدة الإعفاء الممنوحة، ويودع لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، التصريح السنوي للأجور المؤشر عليه من مصالح الضمان الاجتماعي في أجل أقصاه 30 أبريل من كل سنة وذلك بعنوان مدة الإعفاء المذكورة.
يؤدي عدم إيداع هذا التصريح، وفقا للشروط المحددة أعلاه، وطبقا لأحكام الأمر رقم 01-03 الم ؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه إلى :
- إلغاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في أجل شهرين (2) ابتداء من تبليغ الإعذار لمزايا الاستغلال الممنوحة بعنوان المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به،
- إعداد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لمقرر تصحيحي منح مزايا الاستغلال لمدة ثلاث (3) سنوات.