مرسوم تنفيذي رقم 13-201
· ج.ر عدد 28 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-201 مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يح دد أس اس ونسب ة اش تراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها المستخدمون الملاحون المب ح رون عل ى سفن وبواخ ر الصي د التجاري المأجورون بالحصة
المادة 3
يستفيد المستخدمون الملاحون المبحرون على سفن وبواخر الصيد التجاري المأجورون بالحصة المذك ورون في المادة 2 أعلاه، من جميع أداءات الضمان الاجتماعي. 16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م