مرسوم تنفيذي رقم 13-198
· ج.ر عدد 28 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-198 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل مدرستين للأطفال المعوقين بصريا إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 4
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.