مرسوم تنفيذي رقم 13-198
مرسوم تنفيذي رقم 13-198 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل مدرستين للأطفال المعوقين بصريا إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.