مرسوم تنفيذي رقم 13-197
· ج.ر عدد 28 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-197 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزير الأشغال العمومي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال 16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م