مرسوم تنفيذي رقم 13-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-195 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة
المادة 4
ماعدا حالة القوة القاهرة، يؤدي كل غياب عن المناوبة إلى عقوبات إدارية وفقا للتنظيم المعمول به. 22 مايو سنة 2013 م