المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق جدول مبالغ فئات المستخدمين أستاذ استشفائي جامعي أستاذ محاضر استشفائي جامعي الصنف" أ " وممارس رئيس للصحة العمومية أستاذ محاضر استشفائي جامعي الصنف " ب "
متخصص رئيسي للصحة العمومية تعويض المناوبة أيام العمل الجمعة والسبت أيام الأعياد 5.000 دج 5.600 دج 6.000 دج متخصص 5.000 دج 5.300 دج 5.700 دج وممارس 4.700 دج 5.000 دج 5.400 دج أستاذ مساعد استشفائي جامعي وممارس متخصص مساعد في 4.300 دج 4.600 دج 5.000 دج الصحة العمومية ممارس عام في الصحة العمومية ومقيم شبه طبي في الصحة العمومية قابلة في الصحة العمومية 3.500 دج 3.800 دج 4.200 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج الملحق (تابع) فئات المستخدمين عون طبي في التخدير والإنعاش في الصحة العمومية نفساني في الصحة العمومية فيزيائي طبي في الصحة العمومية بيولوجي في الصحة العمومية شبه طبي مؤهل و مساعد تمريض مدير المناوبة :
- أمين عام و مدير ومدير وحدة بالمركز الاستشفائي الجامعي،
- أمين عام و مدير على مستوى المؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران.
- مدير فرعي و رئيس مكتب بالمركز الاستشفائي الجامعي وبالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران،
- مدير فرعي و رئيس مكتب بالمؤسسة الاستشفائية والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية،
- متصرف مصالح الصحة رئيسي ومتصرف إداري رئيسي على الأقل،
- متصرف مصالح الصحة و متصرف إداري أو رتبة معادلة،
- موظف له رتبة ملحق إداري على الأقل أو رتبة معادلة. 22 مايو سنة 2013 م أيام العمل الجمعة والسبت أيام الأعياد 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 1.500 دج 1.800 دج 2.200 دج 3.000 دج 3.300 دج 3.700 دج 2.100 دج 2.400 دج 2.800 دج 1.800 دج 2.100 دج 2.500 دج