المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة المتعلقة "بالممارسة في المصالح ذات النشاطات المكثفة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
وذات الخطر الكبير" المنصوص عليها في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 مايو الموافق 6 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه .
الملحق مبالغ التعويض عن خطر مستويات الخطر المصالح والنشاطات
- الأمراض الانتانية،
- الاستعجالات الطبية - الجراحية، المستوى الأول - طب أمراض الكلى وتصفية الدم،
- التخدير والإنعاش، خطر عدوى
- طب أمراض الرئة والسل، عال جدا ونشاطات - مصلحة الإعانة الطبية المستعجلة، مكثفة ذات - الجراحة العامة والاختصاصات الجراحية خطر عال (قاعة العمليات الجراحية، بعد العمليات الجراحية والإنعاش)،
- طب النساء والتوليد والأمومة (قاعة العمليات الجراحية وقاعة الولادة).
- التصوير الطبي،
- جراحة الأسنان،
- الطب العام والاختصاصات الطبية،
- الجراحة العامة والاختصاصات الجراحية المستوى الثاني (وحدات الفحص والاستشفاء)، خطر عدوى عال - طب النساء والتوليد والأمومة (الفحص والاستشفاء)،
- مخابر التحاليل الطبية والتشخيص،
- المخابر المرجعية،
- حقن الدم،
- الصيدلة.
- مغسل الملابس والبياضة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 سنة .2013 عبد المالك سلال العدوى المستخدمون المعنيون المبالغ
- الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون،
- الممارسون الطبيون المتخصصون والعامون في الصحة العمومية،
- المقيمون،
- شبه الطبيين للصحة العمومية، 7.200 دج
- الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
- القابلات في الصحة العمومية.
- المستخدمون المذكورون في المستوى الأول،
- النفسانيون في الصحة العمومية،
- المستخدمون المنتمون لشعبة 5.800 دج المخبر والصيانة،
- البيولوجيون في الصحة العمومية، الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية.
- الأعوان المتعاقدون،
- العمال المهنيون. 12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة الملحق (تابع) مستويات الخطر المصالح والنشاطات الصنف الأول :
- الحفظ وتنظيف المصالح،
- حفظ الجثث،
- الترميد،
- جمع النفايات.
المستوى الثالث الصنف الثاني :
خطر عدوى - نقل المرضى.
متوسط الصنف الثالث :
- اللوجيستية والصيانة،
- مكتب الدخول،
- الحراسة.