مرسوم تنفيذي رقم 13-190
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-190 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين
المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 6 مكرر : يصرف تعويض دعم نشاطات الإدارة شهريا بنسبة 10 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول للأعوان المتعاقدين المذكورين في المادة 2 أعلاه". 15 مايو سنة 2013 م