المادة 2
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الأعوان المتعاقدون الذين تم توظيفهم في إطار المادة 19 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- ............ (بدون تغيير)،
- ............ (بدون تغيير)،
- ............ (بدون تغيير)،
- ............ (بدون تغيير)،
- تعويض دعم نشاطات الإدارة".