مرسوم تنفيذي رقم 13-185
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-185 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقرية "الدشرة الحمراء" وتعيين حدوده
المادة 3
تعين حدود القطاع المحفوظ لقرية "الدشرة الحمراء" التي تبلغ مساحتها خمسة (5) هكتارات و 99 آرا وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : شعبة الدفلاية على امتداد 107.06 م،
- الشرق : واحة نخيل لعدة مالكين على امتداد 530.21 م،
- الجنوب الشرقي : وادي الحي على امتداد 139.76 م،
- الجنوب : واحة نخيل لعدة مالكين على امتداد 313.93 م،
- الجنوب الغربي : الطريق البلدي رقم 15 على امتداد 125.04 م،
- الغرب : سكنات (تجزئة 142 قطعة) على امتداد 350.77 م.