مرسوم تنفيذي رقم 13-185
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-185 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقرية "الدشرة الحمراء" وتعيين حدوده
المادة 2
يعد القطاع المحفوظ المسمى "الدشرة الحمراء" نسبة إلى لون تربته، نموذجا من نماذج العمارة البربرية العربية الأصيلة يبرز من خلال أسلوب بنائها وأبوابها وتقسيم شوارعها وتنظيم منازلها ومواد بنائها المحلية المنسجمة مع الطبيعة والتقاليد والأعراف.