المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد دفع قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) مقيّ دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سن ة 2013 اعتم اد دف ع ق دره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة ملي ون دينار 500.000.000( دج) يق يّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.