المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره تس عة عش ر ملي ارا وسبعمائة وأربع ة وتسع ون مليون دينار 19.794.000.000( دج)
ج) مؤسسة أو مؤسسات للنقل الجوي تابع ة لبل د ث الث، طالما هذا البل د يسمح أو يرخص بتنسيقات مماثلة بين مؤسسات النقل المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ومؤسسات أخ رى للنق ل الجوي تك ون في الخدم ة، قادم ة من أو متجه ة نح و أو م ارة من هذا البلد الثالث.
بشرط أن :
أ) تملك هذه المؤسسات الرخصة اللازمة لاستغلال الطرق الجوية المعنية أو قسم منها، و
ب) تقوم مؤسسة النق ل الج وي، فيما يخص مجمل التذاكر المب اعة، بإبلاغ الزبون عند نقاط البيع التي تستغل فيها مؤسسة النقل الجوي الخدمات فعليا، والتي يربطها بالزبون علاقة تعاقدية.
تنظيميّة ورخصة برنامج ق درها ثمانية وعشرون مليارا وتسعمائة وستة وخمسون مليون دينار 28.956.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها ف ي القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.