مرسوم تنفيذي رقم 13-180 · ج.ر عدد 25 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-180 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية

المادة الأولى

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-388 (ج.ر عدد 61 لسنة 2013)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-108 (ج.ر عدد 15 لسنة 2014)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-14 (ج.ر عدد 4 لسنة 2015)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-238 (ج.ر عدد 49 لسنة 2015)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-294 (ج.ر عدد 71 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.