المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية بمراكز الولايات الآتية :
- النعامة وتامنغست وسوق أهراس وتندوف وباتنة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-388 (ج.ر عدد 61 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-108 (ج.ر عدد 15 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-14 (ج.ر عدد 4 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-238 (ج.ر عدد 49 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-294 (ج.ر عدد 71 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية بالولايات الآتية :
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– بومرداس”.