المادة 5
تمنح الرخصة المؤقتة لممارسة واحد أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للإجراء الآتي:
يودع صاحب الطلب الملف المذكور في المادة 4 أعلاه لدى المديرية الولائية للطاقة والمناجم التابع لها موقع ممارسة النشاط، والتي ترسله إلى المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالمحروقات، بعد دراسته في أجل خمسة عشر (15) يوما.
تباشر المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات بدراسة الملف الكامل الذي ترسله المديرية الولائية للطاقة والمناجم، في أجل مدته ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامها الملف. ويمكن أن تطلب معلومات تكميلية.
عند نهاية الأجل المذكور أعلاه، تبلّغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات التحفظات المحتملة التي تبديها إلى صاحب الطلب.
يتعين على صاحب الطلب إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، في أجل لا تتجاوز مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه التبليغ.
وعند انقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم رفع التحفظات أو غياب رد صاحب الطلب، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات بالرفض المسبب وبحفظ الملف وتبلّغ صاحب الطلب بذلك.
وفي حالة رفض الرخصة، يمكن صاحب الطلب اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا طبقا للتشريع المعمول به.
عند عدم وجود تحفظات أو عند رفع التحفظات، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات بصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات لتسليم الرخصة المؤقتة لممارسة النشاط.
ترسل المديرية الولائية للطاقة والمناجم الرخصة المؤقتة لممارسة النشاط إلى صاحب الطلب.