مرسوم تنفيذي رقم 13-176
· ج.ر عدد 25 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
المادة 4
يخضع الحصول على الرخصة المؤقتة للشروط الآتية:
- اكتتاب دفتر الشروط الوارد في الملحق الثالث بهذا المرسوم،
- تقديم ملف يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الأول، وفقا للنشاط المزمع القيام به.