المادة 2
بعد الحصول على الرخصة النهائية لنشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم، يستفيد كل من منتج وموزع المزلقات ومجدد الزيوت المستعملة من الحقوق الآتية : 2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م
أ - منتج المزلقات يمكن منتج المزلقات :
- أن يمارس نشاطه لحساب مالكي علامات تجارية آخرين،
- أن يسوق المنتوج الذي يحمل علامته التجارية إما بوسائله الخاصة أو بوسائل الغير،
- أن يمون بالزيت القاعدية المطابقة للمقاييس المعمول بها لدى مصافي تكرير البترول أو وحدات التجديد أو اللجوء إلى الاستيراد.
ب - موزع المزلقات يمكن موزع المزلقات :
- أن يمون لدى منتجين و/أو مالكي العلامات التجارية للمزلقات، الجزائريين أو الأجانب،
- أن يوزع لحساب موزعين آخرين،
- أن يعبىء المزلقات إما بوسائله الخاصة أو بوسائل المقاولين من الباطن.
ج - مجدد الزيوت المستعملة يمكن مجدد الزيوت المستعملة :
- أن يقوم بتجديد الزيوت المستعملة لحساب مجددين آخرين،
- أن يمون لدى حائزي الزيوت المستعملة إذا كان جامعا معتمدا،
- أن يمون لدى جامعي الزيوت المستعملة.
المادّ ة 3 : يخضع كل من منتج وموزع المزلقات ومجدد الزيوت المستعملة للالتزامات الآتية :
أ - منتج المزلقات ومجدد الزيوت المستعملة يتعين على منتج المزلقات و/أو مجدد الزيوت المستعملة :
- وضع تسميته الاجتماعية على الوسائل والمنشآت الأساسية التي يستعملها في ممارسة نشاطه وكذا على المنتجات التي يسوقها،
- وضع علامته التجارية وتسميته الاجتماعية واسم منتوجه وكذا الاستعمال الموجه إليه ومستوى فعاليته ومواصفاته الأساسية على الأغلفة،
- التموين بالزيت القاعدية التي استخدمت في إنتاج المزلقات، المرخصة مسبقا، أو الزيوت القاعدية المعادلة والمثبتة تقنيا مع ضمان الممون على المواد المضافة انطلاقا من نفس المصدر،
- التأكد من أنه تم الحصول على المزلقات المنتجة من خلال صياغة متطورة من قبل منتج المواد المضافة،
- اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأضرار المتعلقة بنشاطه،
- إثبات حصوله، قبل الشروع في تشغيل منشأته، على شهادة المطابقة لقواعد الأمن وحماية البيئة تسلّمها المصالح المكلفة بالمناجم والمصالح المكلفة بالبيئة. تجدد هذه الشهادة دوريا خلال الاستغلال،
- احترام المقاييس والتشريع و/أو التنظيم المعمول بهما، خصوصا تلك المتعلقة بما يأتي : ★ المواصفات التقنية للمواد المنتجة، ★ مواصفات الأغلفة، ★ تهيئة مستودعات التخزين واستغلالها، ★ حماية البيئة، ★ القواعد المطبقة فيما يخص الأمن من أخطار الحريق، ★ محيطات الحماية، ★ القواعد المطبقة فيما يخص نقل المواد الخطرة، ★ القواعد المطبقة فيما يخص أخطار التسمم،
- تقديم جميع الوثائق الإحصائية التي تبين على الخصوص مشترياته وإنتاجه ومبيعاته ومستويات مخزوناته كل ثلاثة (3) أشهر إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
ب - موزع المزلقات يتعين على موزع المزلقات :
- وضع التسمية الاجتماعية على الوسائل والمنشآت التي يستعملها في ممارسة نشاطه،
- وضع على ملصقات الأغلفة أساسا باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة باللغة الأجنبية، التسمية الاجتماعية للمنتج والعلامة التجارية والتاريخ وحصة الإنتاج والاستعمال الموجه إليه هذا المزلق والكمية الصافية وصفته وتصنيفه ومستوى فعاليته وتوضيح إن كان مستخرجا من مزيج الزيوت القاعدية ا لمجددة،
- توفير وسائل النقل والتفريغ الكافية عن طريق الملكية أو الملكية المشتركة أو الإيجار، لتموين شبكته بصفة منتظمة،
- التوفر، على شبك ة توزيع عبر أربع (4) ولايات على الأق ل: واحدة في الغرب وواحدة في الوسط وواح دة في الشرق وواحدة في الجنوب من التراب الوطني في أجل مدته خمس (5) سنوات بعد حصوله على رخصة نهائية للممارسة،
- اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأضرار المتعلقة بتخزين المزلقات ونقلها وتفريغها،
- احترام المقاييس والتشريع و/أو التنظيم المعمول بهما، خصوصا تلك المتعلقة بما يأتي: ★ المواصفات التقنية للمزلقات، ★ مواصفات الأغلفة، ★ تهيئة مستودعات تخزين المزلقات واستغلالها، ★ حماية البيئة، ★ القواعد المطبقة فيما يخص الأمن من أخطار الحريق، ★ محيطات الحماية، ★ القواعد المطبقة فيما يخص نقل المواد الخطرة.
- تقديم عقد تجاري يربطه بالمنتج و/أو بمالك العلامة التجارية للمزلقات،
- تقديم جميع الوثائ ق الإحصائي ة التي تبين لا سيما أصل مموناته ومبيعاته ومستويات مخزوناته كل ثلاثة (3) أشهر إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات،
- استعمال أغلفة جديدة ونظيفة لتعبئة المزلقات،
- يجب أن تحتوي هذه الأغلفة على نظام غلق محكم يضمن عدم تسرب المحتوى ويستجيب لجميع شروط النقل والتفريغ والتخزين،
- تقديم كل معلومة تكميلية ترتبط بنشاطه إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، بناء على طلبها.