المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
المواد المضافة : عناصر كيميائية عضوية أو غير عضوية تساعد على تحسين خصائص ومستويات فعالية الزيوت القاعدية وذلك لاستعمالات التزليق والتشحيم.
التعبئة : تغليف المزلقات.
التحويل : كل عملية تهدف إلى نقل المنشآت الموجودة إلى موقع آخر.
موزع المزلقات : كل شخص لديه شبكة توزيع وتخزين خاصة به أو مشتركة أو مؤجرة، يمارس نشاط تسويق المزلقات بالجملة على أساس عقد يربطه بالمنتج و/أو مالك العلامة التجارية.
اتساع : كل عملية تهدف إلى زيادة المنشآت أو زيادة كبيرة لقدرة الإنتاج والتخزين وشبكة التوزيع.
منتج المزلقات : كل شخص لديه وحدة إنتاج واحدة أو أكثر ويتمثل نشاطه في إنتاج المزلقات تحمل علامته التجارية الخاصة الموجهة للتوزيع أو الخاصة بالعلامات التجارية الأخرى. 2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م إنتاج المزلقات : مجمل العمليات التي تسمح بالحصول على المزلقات عن طريق مزج الزيوت القاعدية والمواد المضافة.
المزلقات : المواد المكررة والمنتجة من مزيج الزيوت الأساسية المعدنية المشتقة من البترول الخام أو المجددة أو الزيوت الصناعية أو الثلاثة أنواع من الزيوت المضاف إليها مواد كيماوية تسمى المواد المضافة. وكما تشتمل على الزيوت النهائية والشحوم.
ا لمجدد: كل شخص لديه وحدة تجديد ويتمثل نشاطه في معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها لغرض إنتاج الزيوت القاعدية.
التجديد: مجمل العمليات التي تسمح بإنتاج الزيوت القاعدية عن طريق تكرير الزيوت المستعملة وتشتمل على الخصوص، على عمليات فصل الملوثات والمواد المؤكسدة والمواد المضافة التي تحتويها هذه الزيوت.