المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال 2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م الملحق الأول ملف طلب رخصة مؤقتة يتضمن ملف طلب رخصة مؤقتة الوثائق الآتية :
1 - طلب رخصة مؤقتة حسب الاستمارة الواجب سحبها لدى المديرية الولائية للطاقة والمناجم،
2 - وثيقة تعريف صاحب الطلب أو ممثله الشرعي،
3 - مخطط التنمية لمدة خمس (5) سنوات والمتضمن دراسة المردودية وقائمة مفصلة للاستثمارات المزمع القيام بها والجدول الزمني للإنجازات وميزانيات وحسابات النتائج المتوقعة للنشاط،
4 - دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، مؤشر وموقع عليه من صاحب الطلب أو ممثله الشرعي.
الملحق الثاني ملف طلب رخصة نهائية أولا نشاط إنتاج المزلقات يتضمن ملف طلب رخصة نهائية، الوثائق الآتية :
1 - طلب رخصة نهائية حسب الاستمارة الواجب سحبها لدى المديرية الولائية للطاقة والمناجم،
2 - شهادات النجاح وشهادات عمل موظفي التأطير التقني المؤهلين،
3 - القانون الأساسي للشركة،
4 - نسخة من مستخرج السجل التجاري،
5 - عقد الملكية أو عقد امتياز القطعة الأرضية،
6 - الموافقات المسبقة من السلطات المختصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على المؤسسات المصنفة،
7 - مخطط الوضعية بمقدار 1/1000 لمنشآت الإنتاج والتخزين الذي يعده مكتب الدراسات المعتمد والحامل لتأشيرة مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم.
يجب أن يمثل هذا المخطط على شعاع أدناه مائة متر 100( م) وجميع المنشآت أو الهياكل المجاورة (الطرق والمساكن والسكك الحديدية والخطوط الكهربائية ومحطات التحويل الكهربائية وأنابيب الغاز والماء......إلخ) مع تحديد المسافات التي تبعدها عن المشروع،
8 - مخطط كتلة منشآت الإنتاج بمقدار 1/250 يعده مكتب الدراسات المعتمد ويحمل تأشيرة مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم.
يجب أن يمثل هذا المخطط موقع التجهيزات،
9 - دراسة التأثير في البيئة ودراسة الخطر الموافق عليهما من المصالح المختصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على المؤسسات المصنفة،
10 - بطاقة تقنية للمشروع تتضمن مخططا وصفيا للهياكل مرفقا بالبطاقات الإشارية لمختلف المنشآت والتجهيزات، لا سيما :
- وحدة الإنتاج،
- مخبر مراقبة النوعية،
- مساحات التخزين والتعبئة،
- مساحات المرور،
- ممرات الدخول،
- تجهيزات الأمن.
11 - دليل مجموعة المزلقات الواجب إنتاجها مع مستواها من الفعالية،
12 - دليل حدود مواصفة المزلقات الواجب إنتاجها.
ثانيا نشاط تخزين المزلقات وتوزيعها بالجملة يتضمن طلب رخصة نهائية، الوثائق الآتية :
1 - طلب رخصة نهائية حسب الاستمارة الواجب سحبها لدى المديرية الولائية للطاقة والمناجم،
2 - شهادات النجاح وشهادات عمل موظفي التأطير التقني المؤهلين،
3 - القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء،
4 - نسخة من مستخرج السجل التجاري،
5 - عقد الملكية أو عقد امتياز القطعة الأرضية،
6 - الموافقات المسبقة من السلطات ا لمختصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على المؤسسات المصنفة،
7 - مخطط الوضعية بمقدار 1/1000 لمنشآت التخزين الذي يعده مكتب الدراسات المعتمد والحامل لتأشيرة مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم.
يجب أن يمثل هذا المخطط على شعاع أدناه مائة متر 100( م) جميع المنشآت أو الهياكل المجاورة (الطرق والمساكن والسكك الحديدية والخطوط الكهربائية ومحطات التحويل الكهربائية وأنابيب الغاز والماء.....إلخ) مع تحديد المسافات التي تبعدها عن المشروع.
8 - مخطط كتلة منشآت التخزين بمقدار 1/250 يعده مكتب الدراسات المعتمد ويحمل تأشيرة مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم.
يجب أن يمثل هذا المخطط موقع التجهيزات،
9 - دراسة التأثير في البيئة ودراسة الخطر أو تقرير حول المنتجات الخطرة الموافق عليها من المصالح ا لمختصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على المؤسسات المصنفة،
10 - بطاقة تقنية للمشروع،
11 - دليل مجموعة المزلقات الواجب توزيعها مع بطاقات معطيات الأمن.
ثالثا نشاط تجديد الزيوت المستعملة يتضمن ملف طلب رخصة نهائية، الوثائق الآتية :
1 - طلب رخصة نهائية حسب الاستمارة الواجب سحبها لدى المديرية الولائية للطاقة والمناجم،
2 - شهادات نجاح وشهادات عمل موظفي التأطير التقني المؤهلين،
3 - القانون الأساسي للشركة،
4 - نسخة من مستخرج السجل التجاري،
5 - عقد الملكية أو عقد امتياز القطعة الأرضية،
6 - الموافقات المسبقة من السلطات ا لمختصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على المؤسسات المصنفة،
7 - مخطط الوضعية بمقدار 1/1000 لمنشآت الإنتاج والتخزين الذي يعده مكتب الدراسات المعتمد والحامل لتأشيرة مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم.
يجب أن يمثل هذا المخطط على شعاع أدناه مائة متر 100( م) جميع المنشآت أو الهياكل المجاورة (الطرق والمساكن والسكك الحديدية والخطوط الكهربائية ومحطات التحويل الكهربائية وأنابيب الغاز والماء.....إلخ) مع تحديد المسافات التي تبعدها عن المشروع، 12 مايو سنة 2013 م
8 - مخطط كتلة منشآت الإنتاج بمقدار 1/250 يعده مكتب الدراسات المعتمد ويحمل تأشيرة مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم.
يجب أن يمثل هذا المخطط موقع التجهيزات.
9 - دراسة التأثير في البيئة ودراسة الخطر الموافق عليهما من المصالح ا لمختصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على المؤسسات المصنفة،
10 - بطاقة تقنية للمشروع تتضمن مخططا وصفيا للهياكل مرفقا بالبطاقات الإشارية لمختلف المنشآت والتجهيزات، لا سيما :
- وحدة المعالجة والتجديد،
- مخبر مراقبة النوعية،
- مساحات التخزين والتعبئة،
- مساحات المرور،
- ممرات الدخول،
- أجهزة الأمن.
11 - وصف تفصيلي لطريقة التجديد مرفقا بمبررات التحكم في التكنولوجيا (براءة الاختراع/الليسانس)،
12 - مصادر التموين بالزيوت المستعملة،
13 - دليل مجموعة الزيوت القاعدية الواجب إنتاجها،
14 - النهج المناسب لمعالجة النفايات.
الملحق الثالث دفتر الشروط - النموذجي الذي يحدد التعليمات المتعلقة بممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة