مرسوم تنفيذي رقم 13-176
· ج.ر عدد 25 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
المادة 15
تلغى أحكام المادة 5 (النقطة 5) من المرسوم التنفيذي رقم 97-435 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمرسوم التنفيذي رقم 04-88 المؤرخ في أول صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004 والمرسوم التنفيذي رقم 04-89 المؤرخ في أول صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004 والمذكورة أعلاه.