مرسوم تنفيذي رقم 13-176
· ج.ر عدد 25 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
المادة 14
يستفيد الأشخاص الذين يمارسون النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عند تاريخ نشر هذا المرس وم في الجري دة الرسمية والذين لا يستجيبون لشرط واحد أو لأكثر من الشروط المذكورة في هذا المرسوم، بمهلة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشره للامتثال لأحكامه.
وإذا لم يسوّ المتعامل وضعيته في الأجل المحدد والمذكور أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يأمر بسحب الرخصة.