المادة 13
عندما لم يعد يستجيب صاحب الرخصة النهائية لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، للشروط والالتزامات المحددة في هذا المرسوم وتعليمات دفتر الشروط المذكور في الملحق الثالث، يقرر السحب المؤقت للرخصة بعد توجيه إنذار إلى المعني.
يقرر السحب النهائي لرخصة ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إحدى الحالتين الآتيتين :
- عند عدم استدراك صاحب رخصة ممارسة النشاط، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر على الأقل ابتداء من تاريخ السحب المؤقت، الإخلال الذي أدى إلى السحب المؤقت لهذه الرخصة،
- عند إثبات إخلال جسيم، لا سيما في مجال النظافة وأمن المنشآت والأشخاص ونوعية المنتجات.
ترسل نسخة من مقرر السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط إلى وزارة التجارة، للإعلام.
المادّ ة 14 : يستفيد الأشخاص الذين يمارسون النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عند تاريخ نشر هذا المرس وم في الجري دة الرسمية والذين لا يستجيبون لشرط واحد أو لأكثر من الشروط المذكورة في هذا المرسوم، بمهلة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشره للامتثال لأحكامه.
وإذا لم يسوّ المتعامل وضعيته في الأجل المحدد والمذكور أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يأمر بسحب الرخصة.