المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-74 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 5 مايو سنة 2013 م "الم ادة 2 : يتم قبول الخبراء المحاسبين المتربصين الحاصلين على شهادة نهاية التربص الممنوحة من طرف مجلس المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين أو من طرف المجلس الوطني للمحاسبة لإجراء اختبارات الامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في هذا المرسوم".