مرسوم تنفيذي رقم 13-170
· ج.ر عدد 24 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-170 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★