المادة 6
تعدّل أحكام النقطة ( ب ) من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادة 5 : ......................................................
ب - المديرية الفرعية لتطوير المؤهلات، وتكلف بما يأتي:
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية في مجال تطوير الموارد البشرية وترقية مؤهلاتها،
- وضع حيّز التنفيذ برامج التكوين المتواصل وتجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة مهنيي السياحة والحرفيين ومتابعتها باستعمال التكنولوجيات الحديثة للتنظيم والتسيير، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- وضع آليات وإجراءات تقييم واعتماد والتصديق على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع،
- إعداد بطاقية التكوين المعتمدة لمهن وحرف السياحة والصناعة التقليدية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير المؤهلات المهنية".