المادة 5
تتمّم أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرّر، تحرّر كما يأتي:
" المادة 4 مكرر : مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي:
- تصور واقتراح عناصر إدماج منظومات الإعلام والإحصائيات الحديثة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية،
- إعداد أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع ومتابعة وضعها،
- إعداد المخطط المعلوماتي بالقطاع ومتابعة تنفيذه،
- تنظيم جمع الإحصائيات المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وتحليلها ونشرها،
- إعداد المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع ومتابعتها،
- تنسيق النشاطات التي تستدعي التكنولوجيات المتقدمة في ميدان المعلوماتية الخاصة بالقطاع،
- وضع الأدوات الفعالة لاتخاذ القرارات المعتمدة على تقنيات الإعلام والاتصال.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية، وتكلف بما يأتي:
- وضع المنظومة الإعلامية للقطاع وتسييرها،
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية المعلوماتية الخاصة بالقطاع،
- تقييس المعلومة من خلال دراسة وتصور قواعد المعطيات،
- ضمان وضع الشبكة وسيرها الدائم،
- تنسيق الأعمال المتعلقة بالمعلوماتية في المؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
- ترقية تعميم استعمال متعاملي السياحة والصناعة التقليدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وضع موقع الواب وبوابة السياحة والصناعة التقليدية وتنشيطهما وضمان تحيينهما،
- تحديد طلبات القطاع في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وعقلنة تسييرها واستعمالها،
- ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية للوزارة وحفظها.
ب - المديرية الفرعية للإح ص ائ ي ات، وت ك لف بما يأتي :
- إعداد المعطيات الإحصائية والدراسات المتعلقة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية وجمعها ومركزتها واستغلالها ونشرها، بالاعتماد على المنظومة الإعلامية القطاعية،
- المشاركة في إعداد استيراتجية النظام الإحصائي للقطاع،
- تنسيق الأعمال في ميدان الإحصائيات، بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الوطني للإعلام الإحصائي،
- تنظيم نظام اليقظة الإحصائية الذي يسمح بمتابعة تطور القطاع وإعداد التقارير بذلك،
- تنظيم مسارات جمع المعلومة الإحصائية الخاصة بالقطاع،
- نشر النشريات والمطبوعات الإحصائية عن طريق الدعائم المكتوبة أو السمعية - البصرية".