المادة 3
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرّر، تحرّر كما يأتي :
" المادة 3 مكرر: مديرية متابعة مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بعناصر استراتيجية تطوير وعصرنة مؤسسات القطاع واقتراحها،
- تشجيع وترقية الشراكة بين مؤسسات القطاع والمتعاملين الاقتصاديين الآخرين،
- اقتراح كل تدبير من شأنه السماح بتطوير مؤسسات القطاع،
- مسك بطاقية لمؤسسات القطاع،
- حيازة بنك معطيات يتعلق بالمؤسسات التابعة للقطاع، في إطار النظام الإعلامي للقطاع،
- تصور وإعداد مجلة متخصصة في مؤسسات القطاع.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية لتقييم قدرات مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي:
- المساهمة في إعداد استراتيجية تطوير مؤسسات القطاع،
- تحديد برامج الاستثمار بالتشاور مع مؤسسات القطاع،
- السهر بالتشاور مع الهيئات المعنية، على تنفيذ عمليات إعادة تأهيل وعصرنة قدرات مؤسسات القطاع،
- تشجيع ودعم كل فرص ومبادرات الشراكة التي من شأنها تعزيز التحكم المهني لمؤسسات القطاع،
- السهر على تحضير وإعداد ملفات الاستثمار الخاصة بمؤسسات القطاع التي تعرض على الهيئات ا لمختصة،
- مسك بطاقية لمؤسسات القطاع ومتابعة تحيينها،
- إنشاء بنك معطيات لمؤسسات القطاع ووضعه حيّز التنفيذ.
ب - المديرية الفرعية لتثمين قدرات ونشاط مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي:
- إنجاز كل الدراسات والأبحاث المتعلقة بتثمين قدرات أداة الإنتاج لمؤسسات القطاع،
- إعداد الحصائل والتقارير والمعلومات والوثائق المتعلقة بتثمين النجاعة الإنتاجية لمؤسسات القطاع وتحليل محتوياتها،
- المبادرة بكل دراسة استشرافية تسمح بتثمين النجاعة التقنية والتسييرية لمؤسسات القطاع،
- اقتراح كل تدبير إداري ومالي من شأنه السماح بتثمين أداء أنشطة مؤسسات القطاع،
- المبادرة بكل تدبير تحفيزي يتعلق بأنشطة الاستثمار وعصرنة أداة إنتاج مؤسسات القطاع،
- السهر على نشر مجلة متخصصة بمؤسسات القطاع ."
المادّ ة 4 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكت وبر سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادة 4 : مديرية الدراسات والتخطيط، وتكلف بما يأتي:
- المبادرة باستراتيجية في مجال الدراسات والتخطيط واقتراحها،
- المبادرة بكل الدراسات الاستشرافية الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية و/أو إعدادها،
- إعداد ملخص اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية واقتراح التحكيم المحتمل،
- المساهمة في جلب وجمع التمويل الضروري لإنجاز مشاريع الاستثمار، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، 5 مايو سنة 2013 م
- إعداد مخططات الاستثمار القطاعية السنوية ومتعددة السنوات ومتابعتها وتقييمها ومراقبة تنفيذها،
- إعداد وتنسيق أعمال تخطيط الاستثمارات،
- ضمان متابعة إنجاز البرامج وإعداد حصائل دورية،
- ضمان التنسيق مع المصالح المعنية المكلّفة بالمالية والتخطيط،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات والتخطيط.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح برامج الدراسات الواجب إنجازها في الميدان الاقتصادي المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية،
- المشاركة في إنجاز الدراسات الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية،
- دراسة اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية والبت فيها،
- القيام بدراسات التأثير لمخططات الاستثمارات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات،
- إعداد الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والمتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة تطور أسواق السياحة والصناعة التقليدية وتحليلها،
- إعداد ونشر المذكرات الدورية الظرفية الخاصة بالقطاع،
- القيام بدراسات حول استراتيجيات التطوير في البلدان المصدرة للسياحة،
- تحليل أثر مشاريع السياحة والصناعة التقليدية على التنمية المحلية والوطنية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات الاقتصادية. 24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م
ب - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد استراتيجية التجهيز والاستثمار للقطاع،
- إعداد مخططات الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومراقبتها،
- تعزيز الحاجات في مجال رخص البرامج واعتمادات الدفع وضمان متابعتها،
- المشاركة، مع المؤسسات المعنية، في البحث عن التمويل الخارجي وجلبه،
- إعداد، التقديرات وتوقعات تطور النشاطات القطاعية،
- إعداد الدراسات التقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويل الخارجي، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجهيز والاستثمار".