المادة 2
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة البليدة 1، واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية الطب،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- معهد العلوم البيطرية،
- معهد علم الطيران والدراسات الفضائية،
- معهد الهندسة المعمارية والتعمير".