مرسوم تنفيذي رقم 13-160
· ج.ر عدد 23 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-160 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجي ة في وزارة الف لاح ة والتنمية الريفية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزي ادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 8
يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس قسم فرعي للفلاحة ورئيس مكتب في القسم الفرعي للفلاحة، المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة، بناء على اقتراح من المدير الولائي للمصالح الفلاحية.