الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 6
يعين رؤساء المكاتب في الأقسام الفرعية الفلاحية من بين :
1 - المهندسين الرئيسيين في الزراعة ومفتشي أقسام الصحة النباتية والأطباء البيطريين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة،
2 - مهندسي الدولة في الزراعة والمفتشين الرئيسيين في الصحة النباتية والأطباء البيطريين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - مهندسي التطبيق في الزراعة ومفتشي الصحة النباتية، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.