مرسوم تنفيذي رقم 13-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-16 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء الغزوات (ولاية تلمسان) ويحدد محيطه
المادة 3
يتولى والي ولاية تلمسان حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء الغزوات (تلمسان) بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.