المادة 2
يضم محيط حماية ميناء الغزوات (تلمسان) كما هو محدد في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 الم ؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية.
تمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه.
وتحدد حدود محيط حماية ميناء الغزوات (تلمسان) بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط حماية ميناء الغزوات (تلمسان)، كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 64 52" 85' 1° شمال 89 58" 10' 35° غرب 78 55" 85' 1° شمال 55 37" 10' 35° غرب 51 63" 85' 1° شمال 50 10" 10' 35° غرب 70 85" 85' 1° شمال 52 96" 09' 35° غرب 10 75" 85' 1° شمال 28 81" 09' 35° غرب 53 90" 85' 1° شمال 86 68" 09' 35° المعلم 7 درب درار عبد الحفيظ المطل على محطة القطار غرب 28 89" 85' 1° شمال 33 46" 09' 35° المعلم 8 النقطة الدائرية نحو مفترق الطرق الزناتي المعلم 9 بالقرب من إكمالية زياني حي الرمال 2 المعلم 10 هضبة المنارة المعلم 11 المنارة البحرية عمار غرب 98 18" 86' 1° شمال 94 36" 09' 35° غرب 10 78" 86' 1° شمال 71 60" 09' 35° غرب 30 17" 87' 1° شمال 98 01" 10' 35° غرب 76 32" 87' 1° شمال 25 79" 09' 35° تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط حماية ميناء الغزوات (تلمسان)، كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 1 تقاطع بين الاتجاه الزاوي °079 ومسافة 1.9 ميل بالنسبة للأخوين (معلم بحري) المعلم 2 تقاطع بين الاتجاه الزاوي °053 ومسافة 2.3 ميل بالنسبة للأخوين (معلم بحري) المعلم 3 تقاطع بين الاتجاه الزاوي °220 ومسافة 0.9 ميل بالنسبة للأخوين (معلم بحري) المعلم 4 تقاطع بين الاتجاه الزاوي °309 ومسافة 0.7 ميل بالنسبة للأخوين (معلم بحري)