الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 6
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه وفقا للجدول الآتي : 17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي أمين عام 9 255 رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 الفصل الرابع إجراء التعيين المادّ ة 7 : يتم التعيين في المناصب العليا لأمين عام ورئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من المدير الولائي للتربية.