مرسوم تنفيذي رقم 13-159
· ج.ر عدد 23 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-159 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعين الأمين العام من بين :
- مفتشي التربية الوطنية ومديري الثانويات والمتصرفين المستشارين،
- المتصرفين الرئيسيين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المتصرفين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.