مرسوم تنفيذي رقم 13-157 · ج.ر عدد 23 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-157 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إن ش اء خل ي ة معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.