مرسوم تنفيذي رقم 13-157
· ج.ر عدد 23 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-157 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إن ش اء خل ي ة معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها
المادة 5
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادّة 13 مكرر : يصنف رئيس المجلس ويدفع راتبه استنادا إلى وظيفة مدير عام في الإدارة المركزية.
يصنف أعضاء المجلس ويدفع راتبهم استنادا إلى وظيفة رئيس قسم في الإدارة المركزية".