المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أب ريل سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : الخلية سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية".
المادّ ة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر وتحرر كما يأتي :
"الم ادّة 5 مكرر : يمكن الخلية إصدار خطوط توجيهية وتعليمات وخطوط سلوكية بالاتصال مع المؤسسات والأجهزة المتمتعة بسلطة الضبط والمراقبة و/أو الرقابة في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما".
المادّ ة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل س نة 2002 والمذك ور أعلاه، بمادة 7 مكرر وتحرر كما يأتي : 17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م "الم ادّة 7 مكرر : يمكن الخلية التوقيع على بروتوكولات اتفاق وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة كما هي محددة في المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما".