مرسوم تنفيذي رقم 13-152
· ج.ر عدد 22 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-152 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها
المادة 8
ينشط المفتش العام وينسق ويتابع أعمال المفتشين الموضوعين تحت سلطته.
يسند للمفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويض بالإمضاء من الوزير.
يخول المفتشون أثناء أداء مهمتهم المنتظمة، أن يطلعوا على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم.