المادة 5
تتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
كما يعدّ المفتش العام تقريرا سنويا للنشاط يرسله إلى الوزير يستعرض فيه الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية أداء خدماتها.
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو تطلع عليها.
ال مادة 6 : يمكن المفتشية العامة، خلال تدخلاتها، أن تتخذ إجراءات تحفظية تمليها الظروف، قصد إعادة السير الحسن للهياكل والهيئات موضوع التفتيش وتقدم بشأنها على الفور عرضا للوزير.