المادة 9
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، في مجال السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء، على الهيئات التابعة للقطاع، الصلاحيات والمهام المسندة لها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادّ ة 10 : تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 ورقم 08-388 ورقم 08-389 المؤرخين في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمذكورة أعلاه.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★